السيد كمال الحيدري

484

الفتاوى الفقهية

وهي : السجود والتشهّد ، وأمّا في صلاة النافلة : فإن تفطّن وهو في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها قبل أن تنمحي صورتها وتنقطع صلته بها نهائياً ولم يكن قد صدر منه ما يوجب الوضوء ، أتى بما نسيه وبما بعده ، وإن تفطّن بعد ذلك تمّت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء . وهناك فوارق غالبية بين الفريضة والنافلة ، ولكنّها ليست ثابتة دائماً : * من قبيل : أن جُلّ النوافل لا يجوز الاقتداء فيها وإقامتها جماعةً وجلّ الفرائض يجوز فيها ذلك ، ولكن بعض النوافل تجوز فيها صلاة الجماعة ، كصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين ، وبعض الفرائض لم يثبت جواز الجماعة فيها كصلاة الطواف . * ومن قبيل : أنّه لا أذان للنوافل عموماً ويثبت الأذان للفرائض ، ولكنّه يختصّ بالصلوات اليومية ، فلا يثبت لصلاة الآيات - مثلًا - على الرغم من أنّها فريضة .